السيد محمد تقي المدرسي
124
أحكام مقدمات الصلاة
في المكان أو تقدم المرأة على الرجل ، الا ان الأقوى كراهة ذلك . إلّا عند انعدام ايّ فصل بينهما فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . وترتفع الكراهة ، أو الحرمة على القول بها ، بوجود حائل بينهما ، أو وجود مسافة تفصل بينهما لا تقل عن عشرة اذرع ( حوالي 450 - 500 سانتيمتراً ) . كما ترتفع الكراهة في حالات الاضطرار وضيق الوقت ، ومع ذلك لا يقف الرجل والمرأة متلاصقين جنباً إلى جنب في الصلاة ، بل يجب الاحتياط بترك فاصلة ما ، ولو بمقدار ذراع أو شبر ، الا في مكة المكرمة . 5 - الأقوى جواز الصلاة - الفريضة والمندوبة - على سطح الكعبة وفي جوفها ، ويتجه نحو أي جهة من الجهات الأربع .